responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 652

وبعبارة أُخرى: نصيب كلالة الأب (2) ولا يمكن تقسيمه إلى ثلاثة إلاّ بارتفاعه إلى ستة فيجب ارتفاع نصيب كلالة الأُمّ أيضاً، ولذا يضرب في (3) فيصير المجموع 3+6=9 .

الثالث: إن كان عدد الفريقين متداخلاً حال كون عدد نصيبهم وعدد الورثة متباينين اقتصرت على ضرب الأكثر، كما إذا كانت الإخوة من الأُم ستة والإخوة من الأب ثلاثة، فيضرب ستة في أصل الفريضة وهو (3) فيصير (18) فسهام الإخوة من الأُم (6) وسهام الإخوة للأب (12).

وإن كان عدد الورثة في الفريقين متوافقاً ولكن عدد النصيب (1 و 2) وعدد الورثة (6 و 9) متباينان، كما لو كانت الإخوة من الأُم ستة والإخوة من الأب تسعة فالفريضة من (72) سهماً.

فللإخوة من الأب (18) وللإخوة من الأُم (54) . حيث إنّ بين عدد نصيب كلالة الأب (2) وعدد الورثة (9) تباين فيضرب أحدهما في الآخر فيصير (18) وبين عدد نصيب كلالة الأُم (1) و عدد الورثة (6) تباين فيضرب أحدهما في الآخر فيصير (6)، فالمجموع (24) ويضرب في أصل الفريضة فيصير (72) .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست