responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 578

هو: «من أُوتي الكتاب » قبل الإسلام وقد دلّت الروايات على أنّهم
منهم.

ولقائل أن يقول بانصراف الآية إلى اليهود والنصارى، لأنّهما القدر المتيقن في مقام التخاطب ولم تكن العرب تعرف المجوس بأنّهم ممّن أُوتي الكتاب.

وما دلّ من الروايات على أنّهم من أهل الكتاب ناظر إلى المعاملة معهم معاملة أهل الكتاب في الجزية و حسب ما يرويه المفيد في المقنعة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه قال: «المجوس إنّما أُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديّات، لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب».[ 1 ]

وقد تعامل معهم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)معاملة أهل الكتاب في أخذ الجزية كما يظهر من رواية الواسطي على ما مرّ وعلى ذلك لا يظهر ممّا مرّ جواز نكاح المجوسية، بل غاية الأمر المعاملة معهم معاملة أهل الكتاب في جواز ضرب الجزية عليهم.

ولكن للتأمّل في منع التزويج مجال، لأنّ جهل المخاطب بفردية شيء للعام لايضرّ، بعموم العام وإن كان يضرّ بإطلاق المطلق على ما يقولون ، على أنّ العبرة، بعمومية التعليل الوارد في رواية المقنعة حيث علّل ثبوت الجزية والديات بأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب.

أضف إليه: أنّ الموضوع فيما مضى من الروايات لجواز النكاح هو


[1] الوسائل: ج 11، الباب 49 من أبواب جهاد العدو، الحديث 8.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست