responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 566

العمل عن منصب شرعي يكون الوصي أو القيّم أيضاً ذا منصب وولاية في طول ولاية الفقيه على وجه لا تبطل ولايته بموت الفقيه ولا يجوز له عزلهما إلاّ إذا خانا، كما أنّه لا يجوز للفقيه عزل وصي الميّت ـ إذا عيّنه الوصي ـ لأنّه صار ذا منصب شرعي من قبله، وليس الوصي وكيلاً من قبل الموصي حتّى تبطل وكالته بموت الموصي، بل صاحب ولاية من قِبَله.

وأمّا إذا انطلق الفقيه في هذا العمل من باب الحسبة فليس له نصب الوصيّ أو القيّم بل يجب عليه التصرف في أُموره مباشرة أو غيره تسبيباً بنحو الوكالة وله أن يعزل الوكيل متى شاء، وتبطل وكالته بموت الفقيه، بل تبطل مع عدم استمرار إذنه.

3. أنّ تصرف الفقيه في أُموال الصبي رخصة على القول بالمنصب وعزيمة على القول بالحسبة، وذلك لأنّه يكفي في التصرف في أموال الصبي على القول بالمنصب عدم المفسدة أو وجود المصلحة غير الملزمة فيكون التصرف رخصة إلاّ إذا كان التصرف ضرورياً فيكون واجباً.

وهذا بخلاف القول بالحسبة فإنّ موضوعها الأمر الّذي لا يرضى الشارع بتركه، وفي مثله يكون التصرف عزيمة لا غير.

وبما أنّ الروايات ظاهرة في إعطاء المنصب للفقيه فتكون أعماله على وفق مقتضى القيام عن منصب.

هذه هي بعض الفوارق بين القول بأنّ تصرف الفقيه من باب المنصب وكون تصرفه من باب الحسبة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست