responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 545

ومن المعلوم أنّ الخليفة كان يحكم بالمدينة، وأمّا سائر البلاد فقد كان أمر الهلال بيد المنصوبين من قبله من الولاة والقضاة، وبما أنّ الإمام نزل الفقيه منزلة القاضي فيدل على حجية حكمه في أمر الهلال.

6. ولايته في مورد المعاملات

إنّ ولاية الفقيه المستمدة من كونه قاضياً لها سعة توجب إعمال الولاية في كثير من الأبواب التي كان المرجع فيها في عصر الأئمة(عليهم السلام)هو القضاة، نظير:

أ. باب الإجارة عند وجود الترافع بين الموجر والمستأجر بأنواعه.

ب. باب الوصية إذا لم يكن له موص ولكن أوصى ببيع الدار وصرف ثمنها في مصرف خاص، أو ثبتت خيانة الوصي.

ج. باب العارية والوديعة في موضع الترافع.

د. باب الشفعة وأخذ المال للصبي بالشفعة.

هـ . باب النكاح في تزويج الصغيرة وبذل المهر على القول بهما.

و. باب الطلاق في الزوجة الغائب عنها زوجها.

ح. باب البيع في مورد أموال الصغار، وبيع مال المحتكر عام المجاعة.

ط. باب في الأوقاف العامة إذا ثبتت خيانة المتولي.

إلى غير ذلك من الموارد الّتي يقف عليها المتتبع، فإنّ ما ذكرنا وما لم نذكره من الموارد كان الناس يرجعون فيها إلى القاضي، وقد قلنا: إنّ الإمام (عليه السلام)خطّأ المصداق ولكنّه أمضى أصل الرجوع.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست