وليست اللام في «العقود» إشارة إلى العقود المتعارفة في عصر نزول الآية، بل هي ضابطة كلية، في عالم التشريع تأمر المكلّفين بالوفاء بكلّ ما يصدق عليه عقد عرفي عقلائي إلاّ ما خرج من الدليل.[ 2 ]
هذا كلّه حول الأمر الأوّل، أي عرض المحتملات على الضوابط العامّة المستفادة من الكتاب والسنّة.
دراسة الحديث
بقي الكلام في الأمر الثاني وهو دراسة الحديث ومدى موافقته للقواعد.
[1] مجمع الفائدة والبرهان:8/531. 2 . الجواهر:23/234.