responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 467

2. لام الانتفاع كقوله سبحانه: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَالمَساكِينِ).[ 1 ]

فإذا قال: لله عليّ إن قُضيت حاجتي أن أذبح كبشاً للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، فاللام في قوله: «لله»، للغاية بمعنى التقرب إليه، ولكنّها في قوله «للنبي» للانتفاع بمعنى عود الثواب إليه، وبذلك يتضح الفرق بين عمل المشركين عن عمل المسلمين، فأُولئك يذبحون وينذرون للأصنام ويُهلّون بها، ويقولون: باسم اللات والعزى. بخلاف المسلمين فإنّهم ينذرون لله ويذكرون اسم الله عند الذبح ويهدون ثوابه للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم).

وإن شككت فيما ذكرنا فاسأل سعداً واستمع كلامه حيث إنّه سأل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)وقال: يا نبي الله، إنّ أُمّي قد افتلتت(أي ماتت) وأعلم أنّها لو عاشت لتصدقت، فإن تصدقت عنها، أينفعها ذلك؟ قال(صلى الله عليه وآله وسلم): «نعم».

ثمَّ إنّه سأل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): أي الصدقة أنفع يا رسول الله؟ قال: «الماء»، فحفر ] سعد[ بئراً وقال: هذه لأُمّ سعد.[ 2 ]

فاللام في «هذه لأُمّ سعد» للانتفاع، فالمسلمون في قولهم: هذا للنبي أو للولي، كلهم سعديون لا وثنيون.

الخامس: الحلف بأصحاب القبور

قال مؤلف الكتاب: وهم يحلفون بأصحاب القبور دون الله، ثم روى عن الصادق(عليه السلام)عن آبائه عن أميرالمؤمنين(عليه السلام)أنّ من المناهي أن يحلف


[1] التوبة:60.

[2] سنن أبي داود:2/130، برقم 1681; السيرة الحلبية:6/583.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست