responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 401

والدراسة والسياحة إلى غير ذلك من الغايات المباحة شرعاً.

أمّا الثاني فهو يجعل المستثنى منقطعاً لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه، إذ يصبح الكلام ركيكاً جدّاً، والنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)أفصح العرب، فكيف يتكلّم بما يُعد عيباً عند الفصحاء والأُدباء؟!

إذن يتعين الثالث وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلاّ إلى ثلاثة مساجد.

لعدم وجود المزية في غير هذه المساجد الثلاثة، فيصبح شد الرحال أمراً لغواً.

فالمسجد الجامع في البصرة من حيث الثواب نفسه في الكوفة فالسفر من البصرة إلى الكوفة لغاية درك فضيلة اقامة الصلاة في المسجد الجامع في الكوفة أمر لا طائل تحته لإمكان الزائر أن يناله بالصلاة في جامع البصرة .

ولعمري أنّ الحديث واضح لا شبهة فيه. وعلى ما ذكرنا لا يشمل مَن يشد الرحال ويتوجه لمرقد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)لزيارته وتجديد البيعة معه لخروجه عن مصب الحديث في جانبي المستثنى والمستثنى منه.

هذا على القول بصحة سند الحديث، وبما أنّه ورد في الصحيحين أبى الفقهاء عن المناقشة في مضمونه، وإلاّ فيمكن نقض القاعدة بما تضافر من أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)كان يزور مسجد قباء في كل سبت[ 1 ]، ومنطقة قباء تبعد عن المدينة مسافة تستوجب السفر وشدّ الرحال.


[1] صحيح مسلم: 4 / 127 ; صحيح البخاري: 2 / 76.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست