responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 40

من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة، فلمّا انتهى إلى كراع الغميم[ 1 ] دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر، ثمّ أفطر الناس معه، وتم أُناس على صومهم فسماهم العصاة، وإنّما يؤخذ بآخر أمر رسول اللّه».[ 2 ]

فالمراد من نهي رسول اللّه هو هذا النهي الوارد في سفره إلى فتح مكة فأفطر في «كراع الغميم» فأفطر أكثر الصحابة وصام قليل منهم وسمّاهم رسول اللّه عصاة، فإذا كان المراد منه هذا النهي، فلا شكّ أنّه مشير إلى الجهل بأصل الحكم، روى زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قوله عزّوجلّ: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) قال: «ما أبينها من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه».[ 3 ] فالروايات الأربعة من غير فرق بين قوله: إن كان بلغه أنّ رسول اللّه نهى عن ذلك، وقوله: «وإن صام بجهالة» كلها مشيرة إلى هذا النهي الوارد في الواقعة الخاصة، وتعم كلّ واقعة مثلها كالعلم بأصل الحكم لا إلى غير مثلها كالجهل بالخصوصيات أو الجهل بالموضوع، إذ لم يرد نهي عن النبي في ذينك الموردين حتى يتعلق به العلم والجهل.

و بذلك يعلم عدم تمامية ما ذكره المحقّق الخوئي، فقال في كلام مسهب حاصله: أنّ نهي النبي عن الصوم في السفر انحلالي ـ كما في سائر النواهي ـ ينحل إلى نواهي عديدة بعدد أفراد الصيام الواقعة في الأسفار


[1] موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال. معجم البلدان: 4/443.

[2] الوسائل: ج 7، الباب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 7.

[3] الوسائل: ج 7، الباب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 8 ، ولاحظ روايات الباب.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست