responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 345

فهذا يدلّ على أنّ الصلاة سنّة مؤكّدة لا تخالف حتّى في الظروف الحرجة.

الخامسة: في أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)أحرم بعد الظهر أو الصلاة

وهنا ما يدلّ على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)أحرم بعد صلاة الظهر، أو مطلق الصلاة.[ 1 ] وما يدلّ على أنّ القارن يقلدها بنعل خلق قد صلى بها.[ 2 ]

السادسة: ما يستظهر منه أنّه سنّة مؤكّدة

وهنا ما يدلّ على أنّه سنّة مؤكّدة حيث عبر عنه وعمّـا يأتي بعده بالفرض.

روى حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)يقول: «إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض» قلت: وأي شيء الفرض؟ قال: تصلّي ركعتين، ثم تقول: اللّهم إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحج».[ 3 ]

واشتماله على الدعاء المستحب آية أنّ المراد من الفرض هو الاستحباب المؤكد. فلم يدلّ دليل قاطع على لزوم الإحرام بعد الصلاة.

والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر، في غير إحرام حجّ التمتع، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى. وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة


[1] الوسائل: ج 8، الباب2 من أبواب أقسام الحج، الحديث2و 14.

[2] الوسائل: ج 8، الباب12 من أبواب أقسام الحج، الحديث4.

[3] الوسائل: ج 9، الباب23 من أبواب الإحرام، الحديث3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست