responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 329

الأمر الثالث: حكم الإعادة إذا نام بين الغسل والإحرام

وأمّا الإعادة إذا نام بعد الغسل وقبل الإحرام ففيه وجهان:

الأوّل: لزوم الإعادة والمراد به هو بطلان الغسل بالنوم قبل الإحرام ولا منافاة بين أن يكون الغسل مستحباً بالذات، ووجوب إعادته إذا نام، لأنّ المراد من الوجوب هو ناقضية النوم فلا محيص لدرك فضيلة الغسل المستحب عن إعادته، ويمكن استظهاره من لفيف من الروايات:

1. صحيح النضر بن سويد، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال: «عليه إعادة الغسل».[ 1 ]

2. خبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن رجل اغتسل للإحرام، ثمّ نام قبل أن يحرم؟ قال: «عليه إعادة الغسل».[ 2 ]

3. صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثمّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: «لا يجزيه لأنّه إنّما دخل بوضوء».[ 3 ]

4. خبر علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: قال لي: «إن اغتسلت بمكة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك».[ 4 ]


[1] الوسائل: ج 9، الباب10 من أبواب الإحرام، الحديث1.

[2] المصدر نفسه، الحديث2.

[3] الوسائل: ج 9، الباب6 من مقدّمات الطواف، الحديث1.

[4] المصدر نفسه، الحديث2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست