6. أنّ الخمس في أصل تكوينه يقسم إلى قسمين: النصف الأوّل حق الله تعالى ورسوله وذي القربى، وأمّا النصف الآخر، فهو لليتامى والمساكين وابن السبيل، إلاّ أنّ الواقع المشاهد أنّ الفقيه يأخذ الخمس كلّه.
7. أنّ نصف الخمس لفقراء بني هاشم لا للأغنياء، فما يفعله هؤلاء (الأغنياء) من أخذ الأموال باسم الخمس باطل.
8. أنّ إخراج الخمس وإعطاؤه للفقهاء لا يستند إلى أي نص.
فلندرس تلك الحقائق الهامة التي أخذ الكاتب يركز عليها ويناور بها وهي في الحقيقة إمّا ادّعاءات متكررة أو متناقضة أو انطباعات خاطئة .
أمّا الأوّل: أعني التكرار، فالحقيقة الأُولى، والثامنة، وهكذا الرابعة، كلّها في الواقع ادعاء واحد، وهو عدم الدليل على إعطاء الخمس للفقيه، غاية الأمر يدّعي في الأُولى والثامنة عدم الدليل في الكتاب والسنة، وفي الرابعة عدم الفتوى بين الأقدمين، ومرجع الجميع واحد.
أمّا الثاني: أعني التناقض فيدّعي في الحقيقة الثانية سقوط الخمس عن الشيعة، ولكنه في الحقيقة السادسة يسلّم بوجوب الخمس، وأنه يقسم قسمين: الصنف الأوّل لله ورسوله وذي القربى، والنصف الآخر لبني هاشم: أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ولكنه يعترض على أدائه للفقيه ، الّذي يأخذ ـ في زعمه ـ الكل دون مراعاة هذه القسمة. وهذا هو نفس التناقض .
وأمّا الثالث: أعني انطباعاته الخاطئة، فنذكرها واحداً بعد الآخر: