responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 281

1. الغنائم أي كل ما يؤخذ بالسيف من أهل الحرب.

2. أرباح التجارات والزراعات .

3. الكنوز المُدَّخرة.

4. الذميّ إذا اشترى من المسلم أرضاً .

إلى غير ذلك ممّا ورد في كلامه.[ 1 ]

الخطأ الثاني: ما قاله من أنّه لم يورد ذكر الفقيه في كل تفاصيل الفتوى أبداً، بل صرح الشيخ الطوسي أنّ المتولّي لذلك ليس بظاهر.

». فتوسيع كلامه إلى مطلق النصفين خطأ ظاهر.

وثانياً: أنّه لم يذكر الفقيه في النصف الأوّل، لأجل أنّه اختار فيه الدفن أو الإيداع، ومعه لايبقى موضوع لذكر الفقيه، فإنّ تولّي الفقيه مبني على القول بصرفه في مظانه، وأمّا على القول بعدم الصرف، فلايكون وجه لذكر الفقيه وعدمه.

وبذلك يظهر أنّ ما صوّره من الجدول وقارن فيه بين فتوى الشيخ الطوسي وبين فتوى السيد الخوئي، مستنتجاً مخالفتهما، مبنيٌّ
على استنتاجاته الخاطئة من كلام الطوسي، وبذلك ذهبت جهوده


[1] النهاية: 196 ـ 198 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست