responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 25

والمراد ممّا قدّمه ما ذكره في أوائل كتاب الصلاة من أنّ سنن السفر سبع عشرة ركعة: أربع ركعات بعد المغرب، كحالها في الحضر، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل، وركعتا صلاة الفجر، فهذه سبع عشرة ركعة. ـ ثمّ قال: ـ ويجوز أن يصلّي الركعتين من جلوس التي يصليها في الحضر بعد العشاء الآخرة.[ 1 ] ترى أنّه لم يجعلهما من سنن السفر، وإن حكم بجواز الإتيان، وهذا يدلّ على وجود التفاوت بين الحكمين من حيث الوضوح والخفاء.

قال ابن إدريس: وعليه نوافل الليل كلّها حسب ما قدّمناه إلاّ الوُتيرة.[ 2 ]

وقال المحدّث البحراني: الأظهر عندي هو القول بما صرّح في النهاية من بقاء استحبابها في السفر كما في الحضر لعدّة من الأخبار.[ 3 ]

أقول: السقوط هو الموافق للقاعدة لسقوط الفرع بسقوط الأصل إلاّ أن يدلّ دليل على التخصيص وهو ليس ببعيد.

1. روى الصدوق في الفقيه عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)أنّه قال: «إنّما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع».[ 4 ]

وقال الصدوق: وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها


[1] النهاية:51.

2 . السرائر: 1/344.

[2] الحدائق: 6/46.

[3] الوسائل: ج 3، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست