responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 236

الخمس يتعلق بما زاد على المؤونة أي مؤونة الكسب أو مؤونة الإنسان، ولا يمكن حمل الرواية على الغنائم الحربية لأنّها من وظيفة الحاكم المسلم، والخطاب هنا لواحد من عامة الناس.

6. جاء في فقه الرضا قوله (عليه السلام): كل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفيء الّذي لم يختلف فيه وهو ما ادّعي فيه الرخصة، وهو ربح التجارة، وغلَّة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات، والمواريث وغيرها، لأنّ الجميع غنيمة وفائدة ومن رزق الله عزوجل، فإنّه روي أنّ الخمس على الخياط من إبرته، والصانع من صناعته، فعلى كل من غنم من الوجوه مالاً فعليه الخمس [ 1 ].

7. كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام)يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه: «إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا، وما نبذله ونشتري من أعرافنا ممن نخاف سطوته، فلا تَزوُوه عنّا، ولا تُحْرِموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وماتمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم» .[ 2 ]

8. عن محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال: «ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودّة، بألسنتكم وتزوون عنا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له، لا نجعل


[1] فقه الرضا (عليه السلام): 40; مستدرك الوسائل: 7 / 284، باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 2 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست