وقع السفر في الشرع موضوعاً لعدّة أحكام في الأجزاء المتقدّمة، ونشير إلى بعضها الآخر في المقام:
1. التقصير في الصلاة عزيمة لا رخصة.
2. الإفطار في الصوم الواجب والمستحب عزيمة إلاّ ما استثني:
أ. صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع لقوله سبحانه: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَة أَيّام فِي الحَجِّ وَ سَبْعَة إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشرَةٌ كامِلَة)[ 1 ] .
ب. صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية عشر يوماً.
ج. صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصاً أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق.
د. لا يجوز الصوم المندوب في السفر إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة. والتفصيل موكول إلى كتاب الصوم.
[1] البقرة: 196.