responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 161

قال في المبسوط: ومتى شرط المعتكف على نفسه أنّه متى عرض له عارض رجع فيه، كان له الرجوع فيه أي وقت شاء ما لم يمض به يومان، فإن مضى به يومان وجب عليه إتمام الثالث، فإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام، لأنّ الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيّام.[ 1 ]

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في الفروع التالية:

1. هل يجوز اشتراط الرجوع مطلقاً، أو يختص بغير اليوم الثالث؟

2. لا فرق بين تعليق الرجوع على عروض عارض وعدمه.

3. لا يجوز له اشتراط المنافيات كالجماع مع بقاء الاعتكاف.

4. يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة.

5. إذا شرط حال النيّة ثمّ أسقط حكم شرطه، فهل يكون مؤثراً أو لا؟

وإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر.

1. عموم الشرط لعامة الأيّام

قد عرفت أنّ الشيخ خصّص الشرط باليومين الأوّلين وأخرج اليوم الثالث، ولكن الحقّ جوازه مطلقاً على نحو يكون مؤكداً لجواز العدول في اليومين ومؤثراً في اليوم الثالث، وذلك لإطلاق ما دلّ على جواز الاشتراط.

ففي معتبرة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:« لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام واشترِط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك


[1] المبسوط:1/289.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست