مثل هذا الظهور مع احتمال كون المراد هو الإعادة كما في الحديث الأوّل مشكل.
فلم يبق في المقام إلاّ الإجماع الذي حكاه صاحب الجواهر، و هو كما ترى إذ لا يبعد أنّ اعتماد المجمعين على ما ذكر من الأدلّة، فالقول بسقوط التكليف بارتفاع موضوعه أقوى.
لو غمّت الشهور
و لو غمت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن، عمل بالظن، و مع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.
وهذا هو المحكي عن الشهيد حيث قال: إنّه لو غُمّت عليه الشهور توخّى وإلاّ تخير.[ 1 ] ولعلّه اعتمد على ما ورد من الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان، فيجب عليه التوخّي، أعني: الصوم فيما يظنه شهر رمضان.[ 2 ] و لكنّه ضعيف جداً، لأنّه أشبه بالقياس واختاره صاحب الجواهر قائلاً بأنّه مقتضى بقاء التكليف، وقبح التكليف بما لا يطاق، فليس حينئذ إلاّ التوخّي، ومع عدمه فالتخيير، لأنّهما أقرب طرق الامتثال.[ 3 ]
يلاحظ عليه: أنّ أقرب الطرق للامتثال هو الاحتياط، إلاّ إذا استلزم الحرج، فيتنزّل عن الامتثال القطعي إلى الظنّي إن أمكن و إلاّ فيختار الشهر
[1] شرح اللمعة: 2 / 114، كتاب الصوم ; الجواهر: 17/189.
[2] الوسائل: ج 7، الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 2.