responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 104

والأولى الاستدلال بما تقدّم من شرطية الإسلام في صحّة الاعتكاف من غير فرق بين المرتد الفطري و الملّي.

وأمّا التفريق بين اليوم و الليل، فغير تام، لما قلنا من دخول الليلين المتوسطين، نعم على القول بخروجهما، لا يبطل بالارتداد إلاّ إذا استمرّ إلى النهار.

في العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره

لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره، وإن اتّحدا في الوجوب أو الندب، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر، أو إلى حيّ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه، أو العكس.

لأنّ العدول من عبادة إلى عبادة أُخرى يحتاج إلى الدليل، وقد ورد الدليل في العدول من العصر إلى الظهر، ومن الفريضة إلى النافلة إذا حضرت الجماعة، وليس في المقام دليل.

النيابة عن أكثر من واحد في الاعتكاف

الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد.نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب، فيصح إهداؤه إلى متعدّدين أحياء أو أمواتاً، أو مختلفين.

لعدم قبول العمل الواحد الاشتراك، مضافاً إلى أنّ الأصل عدم المشروعية حتى يدلّ عليه دليل والمفروض عدمه، وما ورد من الحجّ

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست