responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69

وهو التسع سنين، ويحتمل سبق البلوغ على هذا الحدّ، لكن الشارع اختاره موضوعاً للتكاليف.

2. منشأ الترديد بين التسع والعشر

لو كان التسع هو الحدّ الشرعي للبلوغ، فلماذا نجدُ الترديد بينه وبين العشر في قسم من الروايات؟ فمثلاً يقول الإمام الباقر (عليه السلام): «لا يُدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».[ 1 ]

ونرى مثل هذا الترديد في جانب الصبي، قال الإمام الصادق (عليه السلام): «يُؤدَب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة».[ 2 ]

وقال الشيخ الصدوق: روي أنّ الغلام يؤخذ بالصوم ما بين أربع عشرة إلى خمس عشرة سنة إلاّ أن يقوى قبل ذلك.[ 3 ]

وروى معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال له: في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: «ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة».[ 4 ]

أقول: إنّ الهدف في الحديث الأوّل هو تحديد الموضوع لجواز الدخول بالجارية والحدّالشرعي له هو التسع سنين، وأمّا الترديد بينه وبين العشر سنين فبما ان التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول فلعلّه لأجل استحباب التأخير حتى تتكامل قابليتها أكثر ممّا مضى.


[1] الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2.

[2] الوسائل: 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 13.

[3] المقنع: 195، كتاب الصوم.

[4] الوسائل: 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست