responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 563

الموضع الأوّل:

في الإقرار للوارث

إنّ الروايات الواردة فيه على طوائف ثلاث:

الأُولى: ما يدل على النفوذ مطلقاً

دلّت صحيحة أبي ولاّد على نفوذ إقرار المريض للوارث مطلقاً، سواء أكان المقَرّ به مقدار الثلث، أم أزيد منه،وسواء أكان المقرّ ثقة أم متّهماً في إقراره.

روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد (بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد) عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد [ 1 ] قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له على ذلك؟ قال: «يجوز ذلك»، قلت: فإن أوصى بوارث لشيء؟ قال: «جائز» .[ 2 ]

وفي الحديث فقرتان:

الأُولى: إقراره لوارث.

الثانية: إيصاؤه لوارث.


[1] أبو ولاّد الحنّاط، حفص بن سالم الثقة، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن الأوّل (عليهما السلام).

[2] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 4 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست