responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 547

فالأوّل كمالك العين في البيع الفضولي، والثاني كإجازة المرتهن بيع العين المرهونة من دون إجازته، وأمّا الوارث في حياة المورث فليس مالكاً ولا من له الحق في التركة.

قلت: الظاهر صحّة الإجازة في حال الحياة والدليل على ذلك وجهان:

الأوّل: أنّ المقتضي للإجازة والرد كاف في صحّتهما ولا يتوقف على وجود العلّة التامة لهما ولذلك نرى أنّ الفقهاء قالوا بصحّة الضمان إذا وجد المقتضي له ، وهذا كما في ضمان التدارك مثلاً. إذا باع زيد عين من عمر ولكن المشتري يحتمل أن تكون العين مستحقة للغير فيطلب ضامناً يضمن انّه لو ظهرت مستحقةً للغير فعليه ضمان الثمن الّذي دفعه إلى البائع. هذا من جانب ومن جانب آخر أنّهم أجمعوا على بطلان ضمان ما لم يجب، والبائع حسب الظاهر لم يجب عليه شيء حتّى يضمنه الثالث، ولكن لمّا كان البيع مقتضياً لذلك حيث إنّه في معرض الاستحقاق للغير صحّ ضمان الثالث عنه.

وعلى ضوء ذلك صحّحوا ضمان الجريرة حيث يضمن كل من الشخصين ضمان ما يرتكبه من الجريرة الّتي فيها دية أو تدارك، وما هذا إلاّ لوجود المقتضي وهو كون الإنسان في معرض الإضرار بالغير خطأً .

وفي المقام بما أنّ المال ينتقل إلى الوارث بعد موته فله شأن فيه ليس لغيره، فيصح تنفيذه في حياة المورث المنجّز الزائد على الثلث حتّى الوصية.

ما ورد في الروايات ففي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلمّا مات

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست