responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 515

تدفنونه مع أهل الإسلام» أنّ عمله هذا كان عملاً غير مشروع إمّا تكليفاً فقط وان المعتق كان صحيحاً، أو وضعاً أيضاً وأنّ صحّته بقاءً موقوف على عدم ردّ الورثة وان لهم أولوليّهم إذا كانوا صغاراً استرداد حقوقهم، وأمّا أنّ الورثة أو المولى، لم يردّوا الزائد على الثلث بعد كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلعلّ المصلحة العائليّة اقتضت التنفيذ.

فظهر بما ذكرنا أنّ ما استدلّ به على القول بالإخراج من الأصل لا يخلو من وجوه أربع:

1. ما يدلّ على القول صريحاً، تام دلالة وسنداً، وذلك كالصور الأربع من صور رواية عمار بن موسى، أعني: الثانية إلى الخامسة .

2. ما يدلّ على هذا القول بالإطلاق وأنّ للمرء أن يتصرّف في ماله ما دام الروح في بدنه، وهو مطلق شامل للمنجّز والمعلّق والمريض والمصح وفي الوقت نفسه قابل لإخراج المريض عن إطلاقه، وهذا كرواية أبي شعيب المحاملي وسماعة بن مهران.

3. ما لا صلة له بالموضوع، وهذا كرواية محمد بن مسلم وإسماعيل بن همّام.

4. ما يدلّ على الموضوع صريحاً تام دلالة لا سنداً . وهو مرسلة الكليني.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست