سمكة فربطها بخيط، وأرسلها إلى الماء فماتت فيه أتؤكل، فقال (عليه السلام): «لا» .[ 1 ]
4. ويؤيد الحرمة إطلاق ما دلّ على حرمة ما مات من السمك في الماء من دون تقييد بصورة عدم الأخذ والإخراج.
أقول: لا غبار في دلالة الصحيحة الأُولى على المقصود، وأمّا الصحيحتان الثانية والثالثة، فموردهما هو المسألة الثانية الّتي أوعزنا إليها في صدر البحث، أعني: السمك الّذي صيد حيّاً ثم أُطلق ثم مات فأُخرج ميتاً،[ 2 ]وأين هو ممّا نحن فيه حيث كان حيّاً في الماء ومات في الشبكة لدى الخروج الأوّل .
وأمّا الاستدلال بإطلاق ما دلّ على حرمة ما مات من السمك في الماء من دون تقييد بصورة عدم الأخذ والإخراج، فإنّما يحتج به إذا لم يكن دليل في المقام على حلية ما مات في الشبكة عند الإخراج.
وما ربما يقال من دلالة فحوى ما دلّ على حرمة ما صيد حيّاً ثم أُعيد في الماء فمات فيه، [ 3 ] غير تام، إذ لا أولوية في المقام حتّى يكون من باب القياس الأولوي، فلا ملازمة بينهما في الحرمة.
فتعيّن أنّ الدليل الوحيد هو صحيحة عبدالمؤمن، وسيوافيك الكلام فيها.