responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 406

كلا التقديرين فقد يكون العقد مشروطاً بالإخسار عند التراجع وأُخرى يكون مطلقاً وإليك دراسة الصور:

إذا كان العربون عند العقد جزءاً من الثمن

إذا كان الإخسار متعلقاً بجزء من الثمن بمعنى انّ المشتري دفع العربون بما أنّه جزءاً من الثمن، وقبله البائع بهذا العنوان، وأمّا الإخسار عند الفسخ فتارة يكون مذكوراً في نفس العقد ويكون العقد مشروطاً به بمعنى انّه إن فسخ المشتري العقد، فالعربون للبائع وأُخرى يكون العقد مطلقاً، لكن الفسخ يكون مشروطاً بتملك هذا الجزء من الثمن، والظاهر عدم الجواز في كلتا الصورتين .

واستدل له بوجوه:

1. ذات التملك مغاير لواقع الفسخ

إنّ الفسخ عبارة عن رجوع كلّ من العوضين إلى الحالة السابقة قبل البيع، فيرجع المبيع ملكاً للبائع والثمن ملكاً للمشتري، ومعنى ذلك عدم التصرف في كلّ منهما، فالإخسار بجزء من الثمن سواء أكان مذكوراً في العقد أم لا يكون منافياً لمفهوم الفسخ .

2. حرمة الفسخ بوضيعة

روى الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل اشترى ثوباً (ولم

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست