responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326

فلو صحّ الاستدلال بهما فليصح الاستدلال بما دلّ على وجوب أداء الأمانات إلى أهلها. مع عدم صحة الاستدلال بها لأنّ مورد الآيتين[ 1 ] هو الأمانة، وأين هي من المقبوض بالبيع الفاسد؟ فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّه يجب عليه أحد الأمرين: الردّ أو التخلية.

مؤونة الردّ أو التخلية

قدّ ظهر انّ الأموال المنقولة يكفي فيها التخلية كغير المنقولة، بمعنى كفاية تمكين الطرف من التسلط على ماله، لكن ربما يتوقف تمكن البائع من التسلط على ماله على مؤونة، فهناك صور:

1. إذا نقله القابض إلى بلد آخر والمالك في بلد القبض فمؤونة النقل على القابض.

2. إذا نقله القابض إلى بلد آخر والمالك في البلد المنقول إليه فلو توقف إيصالها إلى مكان يتمكن البائع من التسلط عليها فمؤونة ذلك على المشتري.

3. إذاكان المبيع في بلد القبض سواء أكان البائع في نفس البلد أو في بلد آخر فليس على المشتري إلاّ إيصالها إلى مكان يتمكن البائع من التسلط عليها، فلو توقف هذا الأمر على مؤونة فهو على عهدة المشتري، وأمّا الزائد فلا.


[1] تلاحظ: البقرة: 283، والنساء:58.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست