responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257

ثم قال: وأقوى هذه الأقوال قول ابن عباس (القول الثاني): إنّ المراد بها عقود الله الّتي أوجبها على العباد بالحلال والحرام والفرائض والحدود.

ثم قال: ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأُخر، فيجب الوفاء بجميع ذلك.[ 1 ]

يلاحظ على بعض هذه الأقوال:

أمّا على الأوّل: فلأنّه لا وجه لتخصيص العقود الّتي عقدها المسلمون في عصر الجاهلية.

كما يلاحظ على الرابع بأنّه خلاف ظاهر الآية، لأنّ الخطاب للمؤمنين لا لأهل الكتاب.

فبقي القولان: الثاني الّذي هو أعم من الثالث، فقد رجّح الطبرسي الثاني على الثالث وجعله أقوى الأقوال لسعة مفهومه ومضمونه.

ولكن يمكن أن يقال بِرجحان القول الثالث على الثاني، بوجهين:

1. أن اللام في قوله ((بِالْعُقُودِ)) عوض عن المضاف إليه كأنّه قال: «أوفوا بعقودكم» فيختص بالعقود الّتي يعقدها المؤمنون بعضهم مع بعض كالبيع والإجارة والنكاح وغير ذلك.

ويشهد على ذلك قوله سبحانه: ((أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ))[ 2 ].


[1] مجمع البيان: 2 / 151 ـ 152 .

[2] البقرة: 237 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست