responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 236

حق التملك من المشتري بالعوض كما في بعض الروايات المتكفلة لحكمة التشريع. فمع تكلفه للضرر (تحمله له) أو لعدم التضرر من باب الاتفاق صحّ له إسقاط حقّه .[ 1 ]

وحاصل هذه الضابطة التفريق بين الحق المجعول لصالح من عليه الحق، والحق المجعول لصالح ذي الحق، فلا يجوز إسقاط الأوّل بخلاف الثاني.

وبذلك تقف على القضاء الصحيح بين العلمين، فالحق مع السيد الطباطبائي اليزدي حيث عرفت تقسيم الحق إلى ما يقبل وما لا يقبل، وأمّا كلام المحقّق النائيني فما ذكره صحيح في القسم الثاني ـ أعني: المجعول لصالح ذي الحق ـ إذ لا معنى لكون شيء حقاً للشخص ومع ذلك لا يصلح للإسقاط. وأمّا القسم الأوّل، فقد عرفت عدم صلاحيته للإسقاط ولا منافاة بينه وبين كونه حقاً، إذا لم يشرع لصالح ذي الحق، بل شرع لصالح من عليه الحق، أعني: المولّى عليه.

هذا ويمكن أن يقال: بأنّ ما شرع لصالح المولّى عليه سواء كان أمراً عاماً كالمجتمع بالنسبة إلى ولاية الحاكم، أو خاصاً كولاية الجد بالنسبة إلى الأولاد، أشبه بالحكم الشرعي وتسميته حقاً إنّما هو بالمعنى اللغوي، وسيأتي تفصيله في الضابطة الثالثة.


[1] تعليقة المحقق الاصفهاني على المتاجر: 12.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست