responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231

نعم، الأحكام الخمسة المجعولة على فعل المكلف كلها من قبيل الحكم، كما أنّ الأحكام الوضعية من الطهارة والنجاسة والميراث وغيرها أحكام وضعية شرعية وهذا مما لا شك فيه.

نظرية وحدة الحق والحكم

ذهب المحقّق الخوئي (رحمه الله) إلى وحدة الحق والحكم، وقال في توضيحها: إنّ المجعولات الشرعية على أقسام ستة:

1. التكليف الإلزامي، كالواجبات والمحرمات.

2. التكليف غير الإلزامي، كالمستحبات والمكروهات.

3. الوضعي اللزومي الّذي يقبل الانفساخ، كالبيع والإجارة.

4. الوضعي اللزومي الّذي لا يقبل الانفساخ، كالزواج فإنه لا ينفسخ إلاّ في موارد.

5. الوضعي الترخيصي الّذي يقبل الإسقاط، كحق الشفعة.

6. الوضعي الترخيصي الّذي لا يقبل الإسقاط، كالجواز في الهبة.

وهذه الأُمور الاعتبارية وإن اختلفت من حيث الآثار ولكنّها تشترك في أنّ قوامها بالاعتبار المحض فلاوجه لتقسيم المجعول الشرعي إلى الحق والحكم .[ 1 ]

ثم إنّه (قدس سره)أكمل ما رامه بالبيان التالي فقال: فاعطف نظرك هل ترى فارقاً


[1] مصباح الفقاهة: 2 / 54.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست