responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 103

ولم أقف في ذلك على رواية من طرق الأصحاب، والمسألة محل تردّد، ولا ريب أنّ الوقوف في جهة الإمام أولى وأحوط .[ 1 ]

وأمّا الشيخ الأكبر كاشف الغطاء فلم يهتم بالإشكال الثاني وإنّما
اهتم بالاشكال الأوّل وقال: وحول الكعبة يصح الدوران في الصف
ومقابلة الوجوهِ الوجهَ بشرط أن تكون الفاصلة من جانب المأمومين أوسع .[ 2 ] وسيأتي حدّ الفاصل اللازم بين الإمام والكعبة، وبينها وبين المأموم فانتظر.

إلى غير ذلك من الكلمات للمتأخرين والمعاصرين وربّما نمرّ على كلماتهم عند الاستدلال على حكم المسألة.

الرابع: ما هو الأصل في المسألة

إنّ الأصل في المقام هو الفساد إلاّ أن يدل دليل على خلافه، وذلك لأنّ العبادات أُمور توقيفية لا دور للعقلاء فيها، فإذا شُك في امتثال الأمر بالفرد الخاص فالأصل هو الفساد .

وإن شئت قلت: إنّ مشروعية العبادات أمر توقيفي فما عُلم كونه مشروعاً فهو مشروع، وما شُك في مشروعيته فهو ممنوع وإن كان في الواقع مشروعاً، وهذا كإتيان الصلاة مع قبض اليد اليسرى في اليمنى، حيث إنّ للصلاة فردين ومصداقين: أحدهما إتيان الصلاة بالسدل والآخر بالقبض،


[1] مدارك الأحكام: 4 / 332 .

[2] كشف الغطاء: 1 / 265 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست