responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 80

الركعات فلا يبعد تعيين العمل بحكم الشك ولزوم العلاج من غير حاجة إلى نية العدول، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بأحكام الشك بعد نية العدول وإعادة الصلاة.

الشكوك التي لا اعتبار بها

وهي في مواضع:

منها: الشك بعد تجاوز المحل.

ومنها: الشك بعد الوقت.

ومنها: الشك بعد الفراغ من الصلاة بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة.

ومنها: شك كثير الشك، والمرجع في صدقه العرف، ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية.

ومنها: شك كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر. وجريان الحكم في الشك في الأفعال أيضاً لا يخلو من وجه، أمّا إذا عرض الشك لكلّ منهما فإن اتحد شكهما فيعمل كلّ منهما عمل ذلك الشك، وإن اختلف ولم تكن بينهما رابطة ينفرد المأموم ويعمل كلٌّ عمل شكه وأمّا إذا كانت بينهما رابطة وقدر مشترك فيبنيان على القدر المشترك، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

ومنها: الشك في ركعات النوافل، فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، والأوّل أفضل، نعم لو كان الأكثر مفسداً للصلاة فانّه يبني على الأقل.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست