responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 277

الحرز سراً، وأن لا يكون السارق والد المسروق منه، وحدُّ السارق في المرة الأُولى قطع الأصابع الأربعة من مفاصل أُصولها من اليد اليمنى، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتى يموت، ونفقته من بيت المال إن كان فقيراً وإن عاد وسرق رابعاً قتل.

ونصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكة، أو ما بلغت قيمته ربع دينار.

ومنها: المحارب وهو كلّ من جرَّد سلاحه أو جهَّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض، والأولى للحاكم أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها من القتل أو الصلب ثلاثة أيام، أو القطع مخالفاً أو النفي. ولو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست