responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265

والفروض ستة وأربابها ثلاثة عشر:

الأوّل: النصف وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد، ولأُخت واحدة لأبوين أو لأب، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل.

الثاني: الربع وهو للزوج إذا كان للزوجة ولد وإن نزل، وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل.

الثالث: الثمن وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل.

الرابع: الثلث وهو للأُمّ بشرط أن لا يكون للميت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لا يكون له اخوة متعددون كما تقدم بشرائطه، وللأخ والأُخت من الأُمّ مع التعدد.

الخامس: الثلثان وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميت، وللأُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.

السادس: السدس وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً وللأُمّ مع وجود الحاجب للثلث، وللأخ أو الأُخت للأُمّ مع عدم التعدد من قبلها.

العول والتعصيب

لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة إلى أرباب الفروض ولا تُعطى لعصبة الميت وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور (وهذا هو التعصيب).

كما أنّه لو كانت التركة أقل من السهام وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو أُخت من قِبَل الأبوين أو الأب، أو أُختين كذلك فصاعداً في الورثة: فيرد النقص عليهن ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة (وهذا هو العول).

ولا ترد الزيادة على طوائف من أرباب الفروض. منها: الزوجة مطلقاً،

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست