responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 261

طلقها بعوض مع عدم الكراهة لم يصحّ الخلع ولم يملك العوض، ولكن صح الطلاق بالشرط المتقدم.

المسألة 6. طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها، نعم لو لم يمكن رجوعه إليها ـ كالمطلقة ثلاثاً وكما إذا كانت ممن ليست لها عدة كاليائسة وغير المدخول بها ـ لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها.

المسألة 7. المباراة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة، ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة، وتقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزوج بعد ما بذلت له شيئاً ليطلقها: «أنت طالق على ما بذلتِ» ، ولو قرنه بلفظ «بارأتك» كان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ«بارأتك» ولا يقع بقوله: «بارأتك» مجرداً.

المسألة 8. يعتبر في المباراة كراهة كلّ من الزوجين، وأن لا يكون الفداء بأكثر من مهرها، بل الأحوط أن يكون أقل منه بخلاف الخلع، فإنّه فيه على ما تراضيا به.

المسألة 9. طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه إلاّ أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة، فله الرجوع إليها حينئذ.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست