responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 253

فعلاً، وأمّا القادر على تحصيلها قوّة لا فعلاً، فإن كان بغير الاكتساب كالاقتراض والسؤال لم يمنع ذلك من وجوب الإنفاق عليه، وإن كان ذلك بالاكتساب وتركه طلباً للراحة فالظاهر عدم وجوبه عليه.

المسألة 6.يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته الدائمة.

المسألة7. لا تُقضى نفقة الأقارب ولا تتدارك لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق، ولا تستقر في ذمته بخلاف الزوجة، فانّ نفقتها تستقر في ذمة الزوج ولابدّ من خروجه من عهدتها.

المسألة 8. إذا كان عنده زائداً على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين وجبت عليه نفقة الجميع، وإذا لم يكف إلاّ لإنفاق البعض ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، ويقسم بينهم بالسوية مع إمكانه إذا تعدد الأقرب ولم يكف ما عنده للجميع، ومع عدم إمكانه يقرع بينهم.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست