responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 251

الزوج إذا استلزم اطلاعهم على ما يحرم عليهم إلاّ مع عدم النساء ومسّت الضرورة لذلك.

المسألة 4. يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتسميته بالأسماء المستحسنة، وكذا تستحب الوليمة عند الولادة، ويجب ختان الذكور، ويستحب إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز تأخيره إلى ما بعده، وإن تأخر عن البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، والأحوط فيه قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، بل لا يخلو من قوة، ومن المستحبات الأكيدة العقيقة.

المسألة 5. لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجاناً ولا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها ، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه، نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجد وإن علا موسرين تعيّن على الأُمّ إرضاعه مجاناً إمّا بنفسها أو بالاستيجار.

المسألة 6. كمال الإرضاع حولان كاملان(أربعة وعشرون شهراً) ويجوز أن ينقص عن ذلك ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة.

المسألة 7. لا يجوز للأب أن يأخذ الولد في هذه المدة منها، لكون الأُمّ أحق بحضانة الولد وتربيته، فإذا انقضت مدة الرضاع فالأب أحق بالذكر، والأُمّ بالأُنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثم يكون الأب أحق بها.

المسألة 8. تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ الرشد فليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو أُنثى.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست