نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 222
المسألة 6. لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرَّفة صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وفرشه وطيبه، والأحوط عدم التجاوز عن تلك المصالح.
المسألة 7. لو عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان مؤقَّتاً، ومطلقاً إن كان مطلقاً، انحلّ نذره وسقط عنه ولا شيء عليه.
المسألة 8. إنّما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختياراً، ولو خالف النذر نسياناً أو مكرهاً أو جهلاً أو اضطراراً فليس عليه شيء، لكن لم ينحل نذره، فيجب الوفاء به بعد ارتفاع العذر لو بقي وقته.
المسألة 9. كفارة حنث النذر ككفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى.
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 222