responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192

المسألة 3. عقد المزارعة لازم من الطرفين، فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلاّ إذا كان له خيار، وينفسخ بالتقايل، كما انّه يبطل بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين.

المسألة 4. لو تبين بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له، وعليه أُجرة العامل والوسائل من حيوانات وغيرها إن كانت من العامل، وإن كان البذر من العامل كان الزرع له، وعليه أُجرة الأرض، وكذا وسائل العمل إن كانت من صاحبها.

المسألة 5. كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للاتفاق الواقع بينهما.

المسألة 6. خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع لا الزارع إلاّ إذا اشترط عليه، وأمّا سائر المؤن فلابدّ من تعيين كونها على أيّ منهما إلاّ مع وجود عرف مصطلح عليه فيها.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست