responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164

كتاب البيع

المسألة1. عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، وقد يُستغنى بالإيجاب عن القبول، كما إذا وكل المشتري أو البائع صاحبه في البيع والشراء، أو وكّلا ثالثاً، فيقول: بعت هذا بهذا، فلا يحتاج إلى القبول، والأقوى عدم اعتبار أدائه باللغة العربية ولو مع إمكانها كما أنّ الظاهر عدم اعتبار كونه بصيغة الماضي وإن كان أحوط.

المسألة 2. الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل اشتريت وابتعت إذا أريد بهما الإنشاء، نعم يعتبر عدم الفصل بين الإيجاب والقبول بما يخرجهما عن عنوان العقد، ولا يضر القليل.

المسألة 3. لو تعذر التلفظ لخرس ونحوه تقوم الإشارة المفهمة مقامه حتى مع التمكن من التوكيل على الأقوى.

المسألة 4. الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير وتتحقق بتسليم العين بقصد صيرورتها ملكاً للغير بالعوض وتسلم العوض بعنوان العوضية، ويعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة.

المسألة 5. لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه، بمعنى أنّه يجب عليه أن يرده إلى مالكه، ولو تلف ولو بآفة سماوية

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست