نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 156
المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كمّاً و كيفاً.
المسألة 7. يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً (الأجناس غير النقدية) ، والأقوى أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتى في سهم السادات.
المسألة 8. لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلاّ في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه ولا ترجى قدرته، فلا مانع منه لذلك مع إذن الحاكم الشرعي.
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 156