responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150

كتاب الخمس

جعل اللّه تعالى الخمس لمحمدصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وذريته ـ كثر اللّه نسلهم المبارك ـ عوضاً عن الزكاة، فعـن الإمام الصـادقعليه السَّلام:« انّ اللّه الذي لا إله إلاّ هو لما حرّم علينا الصدقـة أنزل لنا الخمس، فالصـدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال».

ما يجب فيه الخمس

المسألة 1. يجب الخمس في سبعة أشياء:

الأوّل: ما يغتنم قهراً أو سرقة وغيلة ـ إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه ـ من أهل الحرب إذا كان غزوهم بإذن الإمامعليه السَّلام، وأمّا ما اغتنم بالغزو من غير إذنه في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع.

الثـاني: المعدن، والمـرجع فيه العرف، ومنـه الذهب والفضة والرصاص والحديد والنحـاس والزئبق وأنواع الأحجـار الكريمة والنفط والكبريت والقير والكحل والزرنيخ والملـح، بل والجص وطيـن الغسل والأرمني على الأحـوط، ومـا شك أنّه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة، ويعتبر فيه بعد إخراج

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست