responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101

أكثر من فرسخين[ 1 ]، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة ولو قلنا بالوجوب التعييني.

المسألة 2. إذا اتفق من هؤلاء الحضور أو تكلفوه صحت منهم وأجزأت عن الظهر، وكذا كلّ من رخص له تركها لمانع من مطر أو برد شديد ونحوهما ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه، نعم لا تصح من المجنون، وتصح من الصبي، وأمّا إكمال العدد به فلا يجوز، كما لا تنعقد بالصبيان فقط.

المسألة3. يجوز للمسافر حضورها، وصحت وأجزأت عن الظهر، ولكن لا تنعقد من المسافرين من غير تبعية للحاضرين، ولا يجوز أن يكون المسافر مكملاً للعدد، كما يجوز للمرأة الدخول فيها، وتجزيها عن الظهر إن كمل عدد الجمعة من الرجال.

في وقتها

المسألة1. يدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال جاز الشروع فيها، وآخر وقتها يمتد إلى قدمين من ظل المتعارف من الناس على الأقرب.

المسألة 2. لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحت، وإلاّ بطلت، ولا يترك الاحتياط باختيار الظهر في هذا الفرض على القول بالتخيير، كما هو الأقوى.

المسألة 3. لو فات وقت الجمعة تجب الظهر، وليس للجمعة قضاء.



[1] أي مستخدمة في الحراثة أو السقي أو النقل أو غيرها.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست