responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76

بعد أن يكون مختوناً ويأتي بطواف النساء مباشرةً أو استنابةً.

المسألة (249): لو وُلد الصبي مختوناً، فطوافه صحيح.

5. ستر العورة

ستر العورة من شرائط صحة الطواف، وهي ما يجب ستره في الصلاة، ولو طاف بلا ستر، بطل طوافه.

المسألة (250): يجب أن يكون الثوب والنعلان مباحة غير مغصوبة، فالطواف في المغصوب منهما باطل.

المسألة (251): يجب على المحرمة في حال الطواف أن تستر قدميها ظهرهما وبطنهما، وان لم يجب عليها ذلك في حال الصلاة. وكذلك يجوز للمرأة أن تستر وجهها عند الصلاة ولكن يحرم عليها ذلك في حال الإحرام. نعم يجوز لها أن تصون وجهها من رؤية الأجنبي بشيء لا يمس وجهها، وفي الوقت نفسه يقع مانعاً من الرؤية.

المسألة (252): يجب على المحرمة ستر ما وراء الوجه حتّى الشعرة الواحدة، فلو طافت وهي عالمة بعدم سترها لشعرها وما يجب عليها ستره، أثمت ولكن يصحّ طوافها.

المسألة (253): لو أحرمت في ثوب رقيق يُرى ما وراءه ـ

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست