responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73

صدور الحدث منه لا يعتدّ بشكّه، وجاز له الدخول في الطواف.

ولو شكّ في أثناء الطواف، فلا يعتدّ بشكّه ويستمر في طوافه.

المسألة (236): إذا أحدث قبل الطواف بالحدث الأكبر أو الأصغر، وغفل عن حالته ودخل في الطواف، ولكنه شكّ في أنّه اغتسل أو توضأ قبل عروض الغفلة عليه، يبطل طوافه سواء عرض له الشك في أثناء الطواف أو بعده. وعلى ما ذكرنا يجب عليه ترك المسجد إذا كان جنباً (أو كانت حائضاً) وشكّ، ويطوف بعد تحصيل الطهارة.

المسألة (237): لو شكّ بعد الفراغ من الطواف، في أنّه هل كان متطهراً أو لا، وكانت حالته السابقة على الطواف مجهولة غير معلومة عنده، لا يعتدّ بشكّه ويحكم على طوافه بالصحة، ولكنه يتطهر لما يأتي من الأعمال.

المسألة (238): لو علم بعد الطواف أنّه كان محدثاً بالحدث الأصغر، يعيد الطواف والصلاة، إذا صلاها بعده.

المسألة (239): لوعلم بعد السعي ـ الّذي هوجزء من أعمال العمرة ـ أنّه كان محدثاً في حال الطواف، يجب عليه إعادة الطواف وصلاة ركعتيه والسعي .

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست