نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 61
15. إزالة الشعر عن البدن
المسألة (186): تحرم ـ على المحرم ـ إزالة الشعر، كثيره وقليله ـ حتّى ولو شعرة واحدة ـ عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو قصّ، أو باستعمال النورة، سواء أكانت الإزالة عن نفسه أم عن غيره حتّى ولو كان الغير مُحِلاًّ.
المسألة (187): إذا اضطر إلى إزالة الشعر لتجنب هوام الرأس، أو لإيذاء العين، جاز مع التكفير.
المسألة (188): لو حلق رأسه لضرورة يكفّر باثني عشر مُدّاً من الطعام (الطحين) لستة مساكين، لكل منهم مُدّان، أو بدم شاة أو بصيام ثلاثة أيّام، ولو حلق لغير ضرورة يكفّر بشاة.
المسألة (189): لو أزال شعر الإبطين، ففيه شاة والأحوط ذلك إذا نتف إحداهما.
المسألة (190): لو أزال شعر الرأس بغير الحلق، فكفارته ككفارة الحلق .
المسألة (191): لو مسح على رأسه فسقطت شعرة أو أكثر، فالأحوط كفُّ طحين يتصدّق به.
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 61