responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59

ونحوهما، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل تكون معرضاً للسقوط، والأحوط أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه. ولو قتل هوام الجسد فالأحوط التصدّق بكف من الطعام.

13. التزيّن

المسألة (175): يحرم على المحرم ـ رجلاً كان أو امرأة ـ لبس الخاتم للزينة، فلو لبسه للاستحباب أو لخاصة فيه ـ لا للزينة ـ جاز.

المسألة (176): لا يجوز الخضاب بالحناء إذا عُدّ زينة، سواء قصدها المستعمل أم لم يقصد، شريطة أن يبقى أثرها بعد الغَسْل، وإلاّ فلا يحرم.

المسألة (177): لو خضب بالحناء قبل الإحرام، جاز وإنْ بقي أثرها بعده، والأحوط تركه إذا بقي أثرها بعد الإحرام.

ومثله الخضاب بغير الحناء إذا بقي أثره بعد الإحرام.

المسألة (178): يجب على المحرم ـ رجلاً كان أو امرأة ـ الاجتناب عن كل ما يُعدّ زينة، سواء أقصد به الزينة أم لا.

المسألة (179): لا يجب على المرأة المحرمة خلع ما كانت

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست