الفصل الثاني عشر:
مسائل متفرقة
المسألة (509): لو وجد لقطة في الحرم فالأحوط أن لا يأخذها.
وأمّا لو كانت قيمتها أكثر من درهم، فيجب التعريف بها سنة فإن لم يوجد صاحبها يجوز له التصدّق عن صاحبها، والأَولى أن يعطيها للحاكم الشرعي .
المسألة (511): لو وجد نقوداً في مكة والمدينة ويئس من العثور على صاحبها، يتصدّق بها إلى الفقير المؤمن عن جانب صاحبها.
المسألة (512): لا يجوز احتياطاً أخذ الحجارة من مسجد