responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127

يوم النحر ثم يصوم الأيام السبعة بعد ذلك.

المسألة (444): لا يُشترط أن تكون آلة الذبح من الحديد، بل يكفي أن تكون من أحد الفلزات، بشرط أن تكون حادّة لئلاّ تؤذي الحيوان.

6. الحلق أو التقصير

الحلق أو التقصير هو الفريضة السادسة من أعمال الحج، والعمل الثالث من أعمال مِنى.

المسألة (445): يجب الحلق على طوائف:

1. الصرورة، وهو مَنْ يحج للمرة الأُولى في عمره، سواء أكان عن نفسه أم عن غيره، وسواء أكان مستحباً ـ كما إذا حج وهو غير مستطيع ـ أم واجباً .

2. من يحج حجة الإسلام، وإن حجّ قبله حجاً استحبابياً أو نيابياً.

3. مَنْ عقّص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه.

ففي غير هذه الموارد الثلاثة، يتخيّر بين الحلق والتقصير.

المسألة (446): الواجب على النساء التقصير ولا يجوز لهن الحلق.

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست