responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 125

وقام النائب بذلك، ثم شك في أنّ النائب هل قام بالعمل صحيحاً أو لا، لا يعتدّ بشكه حملاً لعمل المسلم على الصحّة.

وأمّا لو شك في أنّه هل ذبحه أو لا؟ وجب عليه تحصيل الاطمئنان بالذبح.

المسألة (438): يجوز لشخص واحد أن ينوب عن عدة أفراد في ذبح الهدي، ويجب عليه أن ينوي أو يذكر عند كل ذبح اسم من ينوب عنه. فإذا لم يعلم خصوصية الهدي من أنّه لحجة الإسلام أو لغيرها ينوي ما في ذمة المنوب عنه.

المسألة (439): يشترط في النائب أن يكون ثقة تطمئن إليه النفس .

المسألة (440): إنّما يجزي ذبح النائب إذا صار وكيلاً أو مأذوناً في الذبح عنه، وأمّا لو ذبح بلا وكالة ولا إذن عن شخص فلا يُجزي.

المسألة (441): يجوز للمحرم أن يباشر الذبح بنفسه كما يجوز له أن ينوب عن الآخرين، والأَولى أن يذبح عن نفسه ثم ينوب عن الآخرين.

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست