responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120

المسألة (415): لو شك في كون الحصيات أبكاراً أو لا، أو شك في أنّها أُتي بها من غير الحرم أو لا، لا يعتدّ بشكه هذا.

المسألة (416): لو شك فيما يرمي به هل هو من جنس الحجارة أو غير ذلك؟ يجب أن يرمي بغيره ممّا يطمئن بأنّه من جنس الحجارة .

المسألة (417): لو شك ـ وهو في الجمرة ـ أنّه رمى سبع حصيات أو أقل من ذلك، يجب عليه الرمي إلى أن يحصل اليقين بالسبع.

المسألة (418): لو شك بعد الفراغ من الرمي والخروج عن محلّه أنّه رمى سبعاً أو أقل، يرجع ويكمل، ولو شك في الزيادة فلا يعتد بشكّه.

المسألة (419): إذا كان قادراً على الرمي بالليل لا بالنهار، يجب عليه الرمي بعد غروب اليوم العاشر.

المسألة (420): يجوز الرمي راجلاً وراكباً، والأفضل أن يكون راجلاً.

5. الذبح أو النحر في منى

الذبح أو النحر هو الواجب الخامس من واجبات حج التمتع، فمن حج حج التمتع، فعليه ذبح الهَدْي، والهدي يجب أن

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست