responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12

الشرط الثالث: الحرية

لا يجب الحج على المملوك ولو كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل مولاه، ولو عتُق فشأنه كشأن الآخرين.

الشرط الرابع: الاستطاعة

ونعني بها الاستطاعة من حيث صحة البدن وقوته، وتوفر المال، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.

المقصود بالاستطاعة البدنية أن يكون صحيحاً غير عليل على نحو يتمكّن فيه من السفر إلى الحج والقيام بأعماله. ولو اعتقد المكلّف بضعفه البدني أو أنّ الطبيب منعه من الذهاب إلى الحج إلى حدّ صار آيساً من عود الصحة إليه، يجب عليه أن يستنيب.

كما أنّ المقصود من الاستطاعة المالية ـ الّتي يُعبَّر عنها في كتب الفقهاء بالزاد والراحلة ـ هو أن تتوفر عنده الإمكانية المالية الّتي يصرفها في الذهاب والإياب والإقامة هناك. وبعبارة أُخرى وجود ما يبلغه إلى مكة المكرمة ويرجعه إلى بلده من الرزق ووسيلة السفر، وذلك يختلف حسب اختلاف مكانة المكلف.

المسألة (11): تتحقّق الاستطاعة ـ وراء ما يبذله لمصارف

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست